📌
متطلبات اتفاقية الوكالة المكتوبة
agency يجب أن تكون جميع اتفاقيات الوكالة لخدمات الوساطة مكتوبة وموقعة. ويجب أن تكون اتفاقيات البائع/المالك المؤجر مكتوبة قبل تقديم أي خدمات. يجوز أن تبدأ اتفاقيات المشتري/المستأجر شفهيًا، ولكن يجب تحريرها كتابيًا في موعد لا يتجاوز تقديم أي طرف لعرض. ويجب أن تكون اتفاقية المشتري/المستأجر الشفهية غير حصرية وغير محددة المدة وقابلة للإنهاء حسب الإرادة.
القواعد الرئيسية
- ✓يجب أن تكون اتفاقيات وكالة البائع/المالك المؤجر مكتوبة قبل تقديم الخدمات
- ✓يجوز أن تكون اتفاقيات المشتري/المستأجر شفهية في البداية ولكن يجب أن تكون مكتوبة بحلول وقت تقديم العرض
- ✓يجب أن تكون اتفاقيات المشتري/المستأجر الشفهية غير حصرية وغير محددة المدة وقابلة للإنهاء في أي وقت
- ✓يجب أن يكون لكل اتفاقية وكالة مكتوبة تاريخ انتهاء محدد وأن تنتهي دون إشعار
- ✓يجب أن تتضمن شرط عدم التمييز ورقم ترخيص المرخّص له
📌
متطلب الإفصاح عن الوكالة
agency تتطلب القاعدة A.0104(c) من المرخّص لهم في معاملات البيع تقديم إفصاح “Working with Real Estate Agents” عند أول تواصل جوهري، ومراجعته، والتوصل إلى اتفاق بشأن علاقة الوكالة. مجرد تسليم النموذج لا يكفي.
القواعد الرئيسية
- ✓ينطبق فقط على معاملات البيع، وليس على معاملات الإيجار.
- ✓يجب تقديم إفصاح “Working with Real Estate Agents” عند أول تواصل جوهري.
- ✓يجب مراجعة الإفصاح والتوصل إلى اتفاق بشأن علاقة الوكالة.
- ✓مجرد تسليم النموذج لا يفي بالقاعدة.
📌
الإفصاح عن صفة الوكالة للمشترين
agency يجب على وكلاء البائع/الوكلاء الفرعيين الإفصاح كتابيًا عن صفة الوكالة الخاصة بهم لمشترٍ محتمل عند أول تواصل جوهري. يحدث أول تواصل جوهري عندما تركز المناقشة على احتياجات المشتري المحددة أو وضعه المالي. إذا كان ذلك عبر الهاتف/الوسائل الإلكترونية، فيجب الإفصاح الشفهي فورًا والإفصاح الكتابي خلال ثلاثة أيام.
القواعد الرئيسية
- ✓يجب على وكيل البائع الإفصاح كتابيًا عن صفة الوكالة عند أول تواصل جوهري
- ✓أول تواصل جوهري يساوي مناقشة تركز على احتياجات المشتري أو شؤونه المالية
- ✓يجب أن يحدث الإفصاح قبل عرض العقار وقبل الحصول على معلومات المشتري السرية
- ✓يتطلب التواصل الهاتفي/الإلكتروني إفصاحًا شفهيًا فوريًا وإفصاحًا كتابيًا خلال ثلاثة أيام
📌
الإفصاح عن صفة الوكالة من قبل وكلاء المشتري
agency يجب على وكيل المشتري الإفصاح عن صفة الوكالة للبائع أو وكيل البائع عند الاتصال الأول (عادةً عند تحديد موعد معاينة العقار). يجوز أن يكون الإفصاح الأولي شفهيًا، ولكن يجب تقديم تأكيد كتابي في موعد لا يتجاوز تسليم العرض (باستثناء مبيعات المزاد)، وعادةً في عرض الشراء.
القواعد الرئيسية
- ✓يجب على وكيل المشتري الإفصاح عن صفة الوكالة عند الاتصال الأول بالبائع أو وكيل البائع
- ✓يحدث الاتصال الأول عادةً عند تحديد موعد معاينة العقار
- ✓يلزم تأكيد كتابي في موعد لا يتجاوز تسليم عرض الشراء
- ✓يجب أن تتضمن نماذج عرض الشراء المطبوعة مسبقًا تأكيدًا للوكالة [Rule A.0112(a)(19)]
📌
الموافقة على الوكالة المزدوجة
agency يجب على الوكيل الحصول على تفويض كتابي من جميع الأطراف قبل العمل كوكيل مزدوج، ويُطبق ذلك على جميع المعاملات (البيع والإيجار). إذا كان المشتري/المستأجر في إطار اتفاق شفهي، فيجوز الحصول على تفويض كتابي للوكالة المزدوجة في موعد لا يتجاوز تقديم أحد الأطراف عرضًا. ومع ذلك، يجب الحصول على موافقة شفهية قبل البدء في العمل كوكيل مزدوج.
القواعد الرئيسية
- ✓يلزم وجود تفويض كتابي للوكالة المزدوجة من جميع الأطراف [Rule A.0104(d)]
- ✓ينطبق على جميع معاملات العقارات، وليس على المبيعات فقط
- ✓يُسمح بالوكالة المزدوجة الشفهية مؤقتًا، ولكن يُوصى بالكتابة من البداية
- ✓تتطلب موافقة جميع الأطراف قبل البدء في العمل كوكيل مزدوج [93A-6(a)(4)]
📌
وضع الوكالة المزدوجة للشركة والوكالة المعينة
agency الشركة التي تمثل أكثر من طرف واحد في نفس معاملة البيع هي وكيل مزدوج، وجميع المرخص لهم المرتبطين بها وكلاء مزدوجون. تتيح الوكالة المعينة للشركة تعيين وكلاء فرديين لتمثيل المشتري فقط والبائع فقط بشكل منفصل، مما يعيد دور المناصرة. يجب أن تكون سلطة الوكالة المعينة مكتوبة.
القواعد الرئيسية
- ✓الشركة التي تمثل كلا الطرفين هي وكيل مزدوج؛ وجميع المرخص لهم المرتبطين بها وكلاء مزدوجون
- ✓تعين الوكالة المعينة وكلاء منفصلين لتمثيل المشتري والبائع
- ✓يجوز للوكلاء المعينين المناصرة لصالح عملائهم المعنيين؛ ويجب على الوكلاء المزدوجين العاديين البقاء محايدين
- ✓يجب أن تكون سلطة الوكالة المعينة مكتوبة في موعد لا يتجاوز الوقت الذي تُشترط فيه اتفاقية الوكالة المزدوجة
📌
إعفاء مبيعات المزاد والوسطاء بصفتهم أطرافًا
agency تُعفي القاعدة A.0104(g) وكلاء البائع في مبيعات المزاد من الفقرات (c)، و(d)، و(e). لا يجوز للوسيط الذي يبيع عقارًا يملك فيه حصة ملكية أن يمثل المشتري (استثناء تجاري محدود بموجب ملكية أقل من 25% مع الموافقة). يجب على وسيط/شركة الإدراج الذي يشتري عقارًا مُدرجًا أن يفصح عن تضارب المصالح كتابيًا.
القواعد الرئيسية
- ✓وكلاء البائع في مبيعات المزاد معفيون من أحكام الإفصاح/الوكالة المزدوجة
- ✓لا يجوز للوسيط الذي لديه حصة ملكية أن يمثل مشتري ذلك العقار
- ✓الاستثناء التجاري: ملكية أقل من 25% مع موافقة كتابية من المشتري
- ✓يجب على وسيط/شركة الإدراج الذي يشتري عقارًا مُدرجًا الإفصاح عن تضارب المصالح كتابيًا والسماح بالإنهاء