📌
إشعار كتابي إلى الوسيط عند العمل بصفة أصيل
disclosures لا يجوز لأي مرخّص له أن يدرج أو يبيع أو يشتري أو يبادل أو يستأجر أو يؤجر أو يمنح خيارًا على العقارات باسمه الشخصي أو في كيان يكون فيه مسؤولًا أو موظفًا أو مستفيدًا أو عضوًا يعمل بصفة أصيل دون إخطار وسيطه كتابيًا أولًا.
القواعد الرئيسية
- ✓يجب إخطار الوسيط كتابيًا قبل العمل بصفة أصيل في العقارات
- ✓ينطبق على معاملات الأفراد والكيانات التي يكون فيها المرخّص له أصيلًا
- ✓يشمل جميع الأفعال: الإدراج، والبيع، والشراء، والمبادلة، والاستئجار، والتأجير، أو منح الخيار
📝
عروض الشراء المرتبطة بتعاقدات الوساطة العقارية
contracts عندما يقدّم المرخّص له عرضًا لشراء عقار كشرط للحصول على تعاقد وساطة أو تمديده، أو لتمكين طرف من إجراء معاملة على عقار آخر، يجب على المرخّص له إبرام عقد مكتوب يبيّن جميع شروط شرائه قبل التعاقد أو في وقت التعاقد أو العقد الآخر.
القواعد الرئيسية
- ✓يُشترط عقد شراء مكتوب يبيّن جميع الشروط قبل التعاقد أو في وقت التعاقد
- ✓ينطبق عندما يكون العرض شرطًا لتعاقد وساطة أو تمديده
- ✓ينطبق عندما يتيح شراء المرخّص له معاملة أخرى لطرف
📌
المرخص لهم الذين يعلنون عن ممتلكاتهم بصفتهم أصيلين
disclosures يجب على المرخص لهم الذين يعلنون عن شراء أو بيع أو مبادلة العقارات لحسابهم الخاص أن يتقيدوا بمتطلبات الإعلان في القاعدة 520-1-.09.
القواعد الرئيسية
- ✓يجب أن يتوافق إعلان الأصيل مع القاعدة 520-1-.09
- ✓ينطبق على شراء أو بيع أو مبادلة العقارات لحساب الشخص نفسه
- ✓تنطبق قواعد الإعلان بغض النظر عن صفة الأصيل